المقام الأول: في اقتضاء تحريم المنفعةلبطلان المعاملة
حتى ينتج شرطية إباحة المنفعة لصحةالإجارة. و ما قيل أو يمكن أن يقال في ذلكوجوه:أحدها: أن المنفعة المحرمة غير مملوكة، فلا ملك حتى يملك بالإجارة المتقومةبتمليك المنفعة و تملكها.و فيه (أولا) ما مر مرارا من أن منفعة الدارمثلا هي الحيثية القائمة بالدار و هيكونها مسكنا دون السكنى الذي هو من أعراضالساكن، و تلك الحيثية موجودة بوجود الدارعلى حد وجود المقبول بوجود القابل، فما هوقابل للتحريم هو السكنى الذي هو من أعراضالساكن، و هو غير مملوك و لا يملكبالإجارة، و ما هو مملوك و هي تلك الحيثيةو هي التي تملك بالإجارة غير قابلة لأنتوصف بالحرمة. نعم إخراجها من القوة إلىالفعل بعين استيفائها الذي هو عين ذلكالعرض القائم بالساكن يوصف بالحرمة، مع أنالمنفعة مملوكة سواء استوفيت أم لا. فتدبر.و (ثانيا) أنه بعد التنزل في المنفعة كماهو كذلك في العمل المستأجر عليه، حيث انهالمملوك و الموصوف بالحرمة، نقول: بأي وجهتكون الحرمة منافية للملكية مع أنها لاتقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل منالتناقض و التضاد و التضايف بينالمتعاندين في الوجود، و التقابل بالعرض والتبع فرع شرطية الإباحة للتملك بالإجارةحتى يقال ان الملك ملزوم للإباحة فلا يعقلاجتماعه مع ضد لازمه. و من المعلوم أنالكلام في الشرطية هنا.ثانيها: أن المنفعة المحرمة لا مالية لهافلا تقبل المعاوضة عليها.و قد عرفت أن(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة الشرطالخامس.