إذا عرفت ما رسمناه من الأمور فاعلم‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفت ما رسمناه من الأمور فاعلم‏

(أما المسألة الاولى) [و هي ما إذا قالآجرتك الدار كلّ شهر بكذا]

فتوضيح الحال فيها ان الوجوه المتصورة فيتمليك منفعة الدار كثيرة:

(منها) أن يكون المراد من قولهم آجرتكالدار كل شهر بدرهم تمليك المقدار الذييختاره المستأجر خارجا، فإنه لا محالةمتعين مع فرض الاستيفاء، فيكون محذورةجهالة المنفعة و الأجرة حال العقد، و هذاأحسن وجه لمن يختار الصحة و يوافق تعليلالقائل بالبطلان بلزوم الجهالة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعةالأبدية أي الماهية بشرط شي‏ء بنحوالاستغراق، فيكون قوله كل شهر بدرهمميزانا للأجرة و هذا أيضا محذورة الجهالةحال العقد إلا انه غير مفروض المسألة، فإنفرض صحته فرض ملكية المنفعة الأبدية و لايقولون بخروج المنفعة عن ملكه أبدا و لايكون المستأجر ملزوما بذلك.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعةالملحوظة لا بشرط من حيث المدة طولا وقصرا، و مقتضاه استحقاق طبيعي المنفعةالمقابلة لتطبيقها على شهر أو أكثر، ولازمه وحدة الأجرة لا كل شهر بدرهم كما هومفروض المسألة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة فيالشهر الأول بدرهم و ما زاد بحسابه، و هذايصح في الشهر الأول دون بقية الأشهر إلاانه أيضا خلاف مفروض هذه العبارة. و أماملاحظة المنفعة من دون التعين اللابشرطي ولا التعين بشرط شي‏ء عموما أو خصوصا و لوبملاحظة ما يختاره المستأجر فلا يجديشيئا، لما عرفت من ان الماهية غيرالمتعينة بأحد التعينات لا واقعية لهافيستحيل أن تكون مقومة لصفة الملكية و هذاهو الوجه في عدم صحة مثل هذه الإجارة لالزوم جهالة الأجرة و المنفعة، لما تقدم منأن العلم و الجهل في ما كان له واقع محفوظ،فما لا واقعية له لفرض عدم أخذه متعينابأحد التعينات اللازمة في واقعية المفهوميستحيل أن يقع موقع أية صفة كانت حقيقية أواعتبارية، و منه يتبين أيضا انه لا موقعللتمسك بالإطلاقات و العمومات في تصحيحأمثال هذه المعاملات، فان مقام الإثباتإنما يجدي بعد إمكان مقام الثبوت.

/ 308