و أما المقام الثاني: و هو ضمان الدابةبالتلف‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما المقام الثاني: و هو ضمان الدابةبالتلف‏

ففيه صور:

الأولى: ما إذا كان المحمل هو المستأجربلا اذن و لا تغرير من المؤجر

و فيه وجوه و أقوال: (أحدها) ما هو المشهورمن ضمان تمام قيمة الدابة. (ثانيها) ضماننصفها كما نسب إلى العلامة «رحمه اللّه»في الإرشاد «1». (ثالثها) التوزيع علىالزائد و المزيد عليه فيضمن القيمةبالنسبة الى ما لا يستحق، و توضيح المقاميستدعي تمهيد مقدمة إمام الكلام.

فنقول: لا ريب في استناد التلف الى هذاالحمل الشخصي المتقوم بعشرين رطلا مثلا لاالى ذات الزائد و لا الى ذات المزيد عليه،لأن الزائد إن كان كالمزيد عليه عشرة لمتكن العشرة على الفرض متلفا فلهيئةالاجتماع و الانضمام دخل في التلف، و قدقرر في محله أن الواحد بالحقيقة لا يستندالى الواحد بالاعتبار، و بين سرّ حملالعشرة رجال لحجر واحد لا يقوم بحمله إلاعشرة، فيتوهم استناد الحمل الواحد إلىالعشرة التي هي واحدة بالاعتبار، بتقريبأن لكل واحد من العشرة تأثيرا في الحملبحيث لا يبين أثره إلا عند الانضمام على حدانضمام بعض أجزاء الحجر الى بعض بحيث لوانقسم الحجر إلى عشرة أجزاء لكان كل منالعشرة قابلًا لحمله ففي الحقيقة قد استندالواحد بالانضمام الى الواحد بالانضمام،و فيما نحن فيه كذلك، فان كل رطل منالعشرين رطلا له أثر ضعيف في وهن الدابة ولا تظهر تلك الآثار إلا عند انضمامالأرطال بعضها ببعض، و ذلك الثقل الطبيعيالمتصور بصورة الوحدة هو المتلف للدابة،فيصح أن حمل كل رطل له دخل في التلف، فيوهمأن مقدارا منه بحق و مقدارا منه بغير حق،فلا يضمن إلا ما هو بغير حق، و ليس حمل ماهو غير مستحق بعد ما هو مستحق حتى يتوهم أنالتلف مستند الى الجزء الأخير من السبب،كما إذا جرحه بحق ثم جرحه بغير حق فتلف،فان التلف بنسب إلى الأخير فيضمن تمامالدية، إذ ليس المراد من الحمل مجرد الوضععلى‏

(1) شرح الإرشاد: كتاب الإجارة ص 3 في ذيلقوله: و لو زاد.

/ 308