في البين فلها التخيير، و إن كان نسبتقديم حق المستأجر هنا الى ظاهر الأصحاب،فيعلم منه أن ملاك التقديم سبق الحق زمانا.و لذا قالوا بتقديم حق الزوج في المسألةالسابقة، و حيث إن السبق لا أثر له تعلمقوّة القول بالتخيير في المسألتين و اللّهأعلم.
فتارة تكون الإجارة متعينة بتعين مباشرةالأجيرة للإرضاع و من حيث شخصية الطفل، واخرى تكون الإجارة مطلقة من حيث المباشرةو التسبيب و كون الطفل كليا فهنا مقامان:
الأول: في الإجارة المتعينة بتعينالطرفين.
فنقول: أما موت المرضعة فهو موجب لانكشافبطلان الإجارة واقعا، حيث لا منفعة بعدمما له المنفعة في ظرف الإجارة فلا شيءحتّى تملك أو تملك، كما تقدم في التلف قبلالقبض، و قد مر أنه لا معنى لانفساخالإجارة هنا إلا بطلانها من الأول، لاالانفساخ بعد الانعقاد كما هو ظاهرالمشهور. و أما موت الطفل فهو في باديالنظر من باب تعذر تسلم المنفعة واستيفائها و هو لا يوجب البطلان، لفرضإحراز إمكان الحصول حال العقد، و عدمشرطية القدرة الواقعية ليقال بعدمها بعدمالقادر. إلا أنه بحسب دقيق النظر كالأوللأنه مع تعين المستوفي للمنفعة تكونالحيثية القائمة بالمرضعة حصة خاصة منطبيعي إرضاعها و المتضايفان متكافئان،فمع عدم المضايف القائم بشخص الطفل لاثبوت واقعا لمضايفها القائم بالمرضعة،فلا حصة حتّى تملك أو تملك. و إن كانتالمرضعة مالكة لسائر الحصص أو لطبيعيالإرضاع الذي لا يقبل التحصص بهذه الحصة.فتدبره فإنه حقيق به.
المقام الثاني: في الإجارة المطلقة غيرالمتعينة بتعين الطرف، فمع موت المرضعة هل تبطل الإجارة؟ أو هيصحيحة و تؤخذ من تركتها القيمة، كما هوظاهر العلامة «قدّس سرّه» في قواعده «1»؟أو يطالب الوصي أو الوارث بالعمل؟ و لاموجب
(1) قواعد الأحكام: ج 1، ص 229.