اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 226
نمايش فراداده

فإن مبني الجميع على تصحيح الإخلاص و لومع وحدة الانتساب، و مبني هذا الوجه علىالتصحيح من ناحية تعدد الانتساب هذا مجموعما وقفت عليه من الجواب عن الاشكال منالجهة الأولى المشتهرة في كلمات الأصحاب.

و الجواب عن الوجه الأول (أولا) أنالمستأجر عليه لو كان مجرد النيابة بمعنىالتنزيل النفساني فهو كاف في استحقاقالأجرة و إن لم يتعقبه عمل، و توهم تقومالتنزيل بما ينزل فيه و هي الصلاة مدفوعبأن فعل الصلاة يقوم التنزيل النفساني فيأفق الاعتبار لا في الخارج، و يستحيل تقومالفعل القلبي و التنزيل الفرضي بأمر خارجعن أفق النفس و الاعتبار.

(و ثانيا) أن مجرد تعدد الوجود يدفع إشكالالتشريك في الداعي و صيرورة أخذ الأجرةجزء العلة، فلا يمنع عن تمحض الخلوص عرضا،و أما طولا فلا، حيث لا يصلّى بقصد القربةإلا لمكان التنزيل و لا ينزل نفسه منزلةالغير إلا لأخذ الأجرة.

فالاخلاص الطولي غير منحفظ لانتهاء سلسلةالعلل الغائية إلى غاية غير قريبة، و منهيتضح الجواب عن الوجه الثاني، فإنّ إشكالاستحقاق الأجرة بمجرد التنزيل و إن كان لايرد عليه، لعدم انفكاك المقيد عن قيدهالخارجي، إلا أن الاشكال الثاني مشتركالورود بين الوجهين، إذ لو لا الأجرة لماأوجد الصلاة المتقرب بها متقيدة بكونها عنالغير، فلا إخلاص طولا، و المفروض عندهملزوم الإخلاص طولا، و إلا فما الفرق بينالعمل النيابي و غيره في لزوم الإخلاصعرضا و طولا.

و أما الوجه الثالث فمندفع باستحالةانبعاث عمل واحد عن داعيين مستقلين و لوباعتبار عنوانين. فلا محالة يكون أحدالداعيين في طول الآخر و معه لا إخلاصطولا، و مجرد زيادة عنوان النيابة علىالعمل القربي لا يوجب الفرق بين التعبديالأصلي و النيابي في رعاية الإخلاص طولا،و إرجاع الجواب الى جعل الأجرة على التقيدلا على المقيد بما هو مع أنه خلف لا يجدي فيانحفاظ الإخلاص الطولي. و أما