اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
التعدد الحقيقي.و أما التعدد الاعتباري فله أيضا تقريبان:(الأول) ما عن بعض الأعلام «رحمه اللّه» فيكتاب القضاء ناقلا له عن شيخه العلامةالأنصاري «قدّس سرّه» حيث قال «قدّسسرّه»: و أما ما تلقيناه من الأستاذ فهو: انالنيابة عنوان يلحق الفعل المنوب فيه و بهيصير متعلقا للإجارة و هو كون الصلاة عنفلان، فالصلاة من حيث ذاتها عبادة، و منحيث وصفها أعني تقيدها بكونها عن الغيرمعاملة محضة، نظير الصلاة و الصوم فيالبيت، فكما أن اعتبار القربة في الصلاةلا ينافي عدمها من حيث وقوعها في البيت حتىانه يجوز أخذ الأجرة على إيقاع الصلاة فيالبيت كذلك لا تنافي القربة في فعلها ذاتاعدم القربة نيابة. انتهى كلامه رفع مقامه.فالعمل القربي و العمل النيابي متحدانوجودا و مختلفان باعتبار ملاحظة ذاتالمقيد و ملاحظة المقيد بما هو مقيد،فالأجرة بإزاء المقيد بما هو مقيد، كماكانت في الوجه السابق بإزاء القيد المباينمع ذات المقيد وجودا.(الثاني) ما هو صريح كلام الشيخ الأعظم«قدّس سرّه» «1» في مكاسبه بعد النقض والإبرام، و هو أن الصلاة الموجودة فيالخارج لها اعتباران، بأحد الاعتبارين هوفعل النائب و باعتبار آخر هو فعل المنوبعنه، فباعتبار كونها فعل النائب لا يجبالتقرب فيها حتى يمنع عن أخذ الأجرة عليه،و باعتبار كونها فعل المنوب عنه مقربةللمنوب عنه، و لا معنى للاستيجار على فعلالغير، فلا أجرة عليه بما هو فعل الغير،فلا مانع من وقوعه قربيا محضا عن المنوبعنه، فأخذ الأجرة إنما ينافي الإخلاص و لوفي فعلين إذا كانا فعل شخص واحد، و أما إذاانتسب الى شخصين و كان فعلا لشخصين و لواعتبارا فلا مانع من أن يكون بأحدالاعتبارين قربيا و بالاعتبار الآخر غيرقربي، و مما ذكرنا تبين الفرق بينه و بينسائر الوجوه حتى الوجه الأخير المبني علىمباينة ذات المقيد للمقيد بما هو مقيداعتبارا،