مدرك اعتبار القدرة إن كان وجوب الوفاءبالعقد بتخيل أن التسليم وفاء به فلامحالة إذا حرم العمل حرم التسليم فكيف يجبالوفاء بالعقد، فالأمر كما قيل، و إن كانمدرك اعتبارها دليل نفي الغرر فالمدار علىالغرر، و حرمة العمل أجنبية عن الغرر والخطر من حيث حصوله من العامل الأجير.
المقام الثاني في ما تقتضيه نصوص البابعموما و خصوصا في المنفعة المحرمة و العملالمحرم.
فنقول:
أما العمل المحرم فيكفي في عدم جوازالإجارة له ما في رواية تحف العقولالمتلقاة بالقبول و فيها «كل أمر نهي عنهمن جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارةنفسه فيه. إلخ» «1» فما عن مفتاح الكرامة منقوله «رحمه اللّه»: و لا أجد ذلك فيأخبارنا. إلخ «2». لعله لعدم الاعتمادعليها لبعد عدم الظفر بها مع سعة باعه«قدّس سرّه» في التتبع في الأخبار و فيكلمات علمائنا الأخيار، بل يمكن استفادةالملاك من قوله صلى الله عليه وآله: «إناللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» «3». و إن كانالظاهر من الشيء هو العين دون العمل، كماأن الظاهر من الثمن عوض المبيع لا أجرالعمل.
و أما المنفعة المحرمة ففيها روايتان:إحداهما حسنة ابن أذينة «قال: كتبت الى أبيعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواجرسفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليهاالخمر و الخنازير؟ فقال: (لا بأس) «4»(ثانيتهما) ما عن صابر أو جابر «عن الرجليواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: (حرامأجرته)» «5». و المشهور حمل الاولى كما هوظاهرها على الإجارة للحمل ممن يفعل ذلك لاالإجارة لحمل الخمر و الخنزير، و حملالثانية على الحمل لهذه الغاية و إن كانبعيدا عن التفريع بالفاء، كما ذكروا فيبيع العنب ممن يعمل خمرا و لأن يعمل خمرامن صحة الأول و بطلان الثاني، للجمع بين
(1) تحف العقول: ص 334. (2) مفتاح الكرامة: ج 7، ص 134. (3) عوالي اللئالي: ج 2، ص 110، ح 301. (4) الوسائل: ج 12، باب 39 من أبواب ما يكتسببه، ح 2، ص 126. (5) الوسائل: ج 12، باب 39 من أبواب ما يكتسببه، ح 1، ص 125.