اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المنفعة بما هي من شئون العين غير موصوفةبالحرمة و هي مورد المعاوضة، و ما هو موصوفبالحرمة و هو استيفاؤها ليس مورداللمعاوضة. و أما العمل المستأجر عليه فهو وإن كان مورد الحرمة و المعاوضة معا إلا أنهإذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاءفالمنع عنه منع عن إيجاد المال، كما أنالأمر بإتلاف العبد الجاني أمر بإعدامالمال، لا أنه في شيء من المقامين إسقاطلماليته.ثالثها: أن المنفعة المحرمة و العملالمحرم و إن كانا ملكا و مالا إلا أنالشارع بتحريمهما سلب احترامهماو المال غير المحترم لا يعوض بشيء، لفرضعدم الحرمة له فهو هدر عند الشارع.و فيه ما عرفت مرارا من أن هدر المال غيرهدر المالية، فمال الكافر الحربي عينا ومنفعة و عملا مسلوب الحرمة من حيث الملكيةفيجوز أخذه منه قهرا عليه، و من حيثالمالية لجواز أخذه بلا عوض قهرا عليه، ومع ذلك يصح إيقاع المعاوضة عليه عينا ومنفعة و عملا، فالاحترام من حيث الماليةفضلا عن الملكية ليس من شرائط نفوذ التصرفالمعاملي.رابعها: أن ملك التصرف بمعنى السلطنة عليهمن شرائط نفوذ المعاملة، و لا سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمهشرعا، فالحرمة سالبة للقدرة و السلطان علىالتصرف و فيه ما مرّ مرارا من أن السلطنةالوضعية محفوظة مع التحريم، و السلطنةالتكليفية المنتزعة عن الترخيص في العملليست من شرائط نفوذ المعاملة كلية، و فيخصوص المقام يحتاج الى دليل، و المفروضالتكلّم في اقتضاء التحريم بما هو لبطلانالمعاملة.خامسها: عدم القدرة على التسليم شرعا، لفرض حرمته السالبة للقدرة شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، مع أن القدرةعلى التسليم من شرائط نفوذ المعاوضة.و فيه ما قدمناه «1» في أوائل البحث عن أخذالأجرة على الواجبات من أن