اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنفعة بما هي من شئون العين غير موصوفةبالحرمة و هي مورد المعاوضة، و ما هو موصوفبالحرمة و هو استيفاؤها ليس مورداللمعاوضة. و أما العمل المستأجر عليه فهو وإن كان مورد الحرمة و المعاوضة معا إلا أنهإذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاءفالمنع عنه منع عن إيجاد المال، كما أنالأمر بإتلاف العبد الجاني أمر بإعدامالمال، لا أنه في شي‏ء من المقامين إسقاطلماليته.

ثالثها: أن المنفعة المحرمة و العملالمحرم و إن كانا ملكا و مالا إلا أنالشارع بتحريمهما سلب احترامهما

و المال غير المحترم لا يعوض بشي‏ء، لفرضعدم الحرمة له فهو هدر عند الشارع.

و فيه ما عرفت مرارا من أن هدر المال غيرهدر المالية، فمال الكافر الحربي عينا ومنفعة و عملا مسلوب الحرمة من حيث الملكيةفيجوز أخذه منه قهرا عليه، و من حيثالمالية لجواز أخذه بلا عوض قهرا عليه، ومع ذلك يصح إيقاع المعاوضة عليه عينا ومنفعة و عملا، فالاحترام من حيث الماليةفضلا عن الملكية ليس من شرائط نفوذ التصرفالمعاملي.

رابعها: أن ملك التصرف بمعنى السلطنة عليهمن شرائط نفوذ المعاملة، و لا سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمهشرعا، فالحرمة سالبة للقدرة و السلطان علىالتصرف و فيه ما مرّ مرارا من أن السلطنةالوضعية محفوظة مع التحريم، و السلطنةالتكليفية المنتزعة عن الترخيص في العملليست من شرائط نفوذ المعاملة كلية، و فيخصوص المقام يحتاج الى دليل، و المفروضالتكلّم في اقتضاء التحريم بما هو لبطلانالمعاملة.

خامسها: عدم القدرة على التسليم شرعا، لفرض حرمته السالبة للقدرة شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، مع أن القدرةعلى التسليم من شرائط نفوذ المعاوضة.

و فيه ما قدمناه «1» في أوائل البحث عن أخذالأجرة على الواجبات من أن‏

(1) ص 198 في ذيل دفع الوجه الثالث.

/ 308