و اما حديث الغرر من ناحية تخلف الغرضالمعاملي و هو الانتفاع بالعين الموقوفعلى تسلمها فمدفوع، اما في صورة الالتزامبالإيصال فهو كالالتزام بالوصف من بابالتحفظ على الغرض المعاملي في مرحلة العقدالمعتبر فيها ارتفاع الغرر، و اما في صورةالالتزام بالخيار فلأن الغرض النوعيالمعاملي من الاشتراء و التملك هوالانتفاع بالملك، فمع بقاء الملك و عدمالانتفاع به يكون تخلف الغرض صحيحا، و امافي طرف الفسخ و زوال الملك فلا معنى لأنيكون الانتفاع غرضا معامليا، و لذا ليسالشراء كلية بشرط الخيار من تخلف الغرضالمعاملي. فتدبره جيدا.
في الشرائع بمناسبة التسليم ما نصه: لواستأجر شيئا و منعه المؤجر سقطت الأجرة، وهل له أن يلتزم و يطالب المؤجر؟ فيه تردد،و الأظهر نعم.
إلخ «1». و مقتضى سقوط الأجرة انفساخالعقد، و مقتضى المطالبة بالبدل بقاءالعقد، فيحمل على التخيير بين اعمال أحدالسببين على أردأ الوجهين في التخيير كماسيجيء إن شاء اللّه تعالى.
و بالجملة ففي المسألة وجوه ثلاثة: (أحدها)الانفساخ و رجوع المسمى إلى المستأجر.(ثانيها) بقاء العقد و تضمين المؤجر بضمانالغرامة بقاعدة الإتلاف «2».
(ثالثها) التخيير بين مطالبة المسمى ومطالبة اجرة المثل لما أتلفه المؤجر علىالمستأجر.
أما الأول: فالوجه فيه عموم التلفللاختياري و القهري، و عموم الاختياري لماإذا استند إلى البائع أو الأجنبي. و مستندالعموم في الأول رواية عقبة بن خالد «3»،حيث إن موردها التلف التنزيلي بسرقةالمتاع و هي اختيارية. و فيه أن
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس. (2) و هي كما نصّ عليها السيد البجنوردي فيج 2 من القواعد الفقهية هكذا: «من أتلف مالالغير بلا إذن منه فهو له ضامن». (3) الوسائل: ج 12، باب 10 من أبواب الخيار، ح1، ص 358.