اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الانفساخ باعتبار التلف من البائع قهرابالسرقة، لا باعتبار الإتلاف من الأجنبياختيارا إذ لا إتلاف من الأجنبي بمجردالسرقة بالاختيار ليقال بأنه لا فرق بينالتلف و الإتلاف و لا بين البائع والأجنبي.و أما الثاني: فلعموم قاعدة الإتلاف لماإذا كان مبيعا و قبل قبضه مع انصراف إطلاقالتلف في قوله عليه السّلام: «كل مبيع تلف.إلخ» «1». و عدم الدليل على عموم التلفللاختياري المساوق للإتلاف كما عرفت، بلمع الشك يحكم ببقاء العقد و عدم الانفساخ.فالاتلاف وارد على مال الغير تعبدا، لئلايقال انه من التمسك بالعام في الشبهةالمصداقية لاحتمال الانفساخ.و أما الثالث: فله تقريبان: (أحدهما) أنمطلق التلف سبب لضمان المعاوضة، و مطلقالإتلاف سبب لضمان الغرامة، و لا يمكنإعمال السببين لتضاد الأثرين، و لا موجبلإهمالهما. و لا معين لأحدهما. فيتخيربينهما. فله إعمال سبب ضمان المعاوضة ومطالبة المسمى. و له إعمال سبب ضمانالغرامة و مطالبة القيمة و اجرة المثل. وقد بينا في بعض المباحث المتقدمة أنه ليسالمورد مورد التزاحم، لأن شمول قاعدةالتلف قبل القبض مزيل لموضوع قاعدةالإتلاف.و القاعدة لا تتكفل حفظ موضوعها، بخلافقاعدة التلف، فان موضوعها محفوظ لا يزولبشمول قاعدة الإتلاف، فإن موضوعهاالمبيع، بل يزول حكمها. فمانعية قاعدةالإتلاف عن شمول قاعدة التلف دورية. فراجعما علقناه على كتاب الخيارات لشيخناالعلامة الأنصاري «قدّس سرّه» «2».(ثانيهما) وجود سبب الخيار و هو تعذرالتسليم، و وجود سبب ضمان الغرامة و هوالإتلاف، فله إعمال الخيار و استرجاعالثمن أو الأجرة المسماة، و له إبقاءالعقد و مطالبة بدل ما أتلفه. و ليس كونه ذاخيار رافعا لموضوع قاعدة الإتلاف، لأنالخيار فرع بقاء العقد و بقاء كل منالعوضين و لو بماليته على ملك صاحبهالفعلي،