المال اليه إلا إذا كان مستوفيا لهبالمباشرة أو بوكيله أو بأمرهما و إذنهماأو بأمر الحاكم مع فقدهما. نعم في بابالوديعة حيث إن حقيقتها الاستنابة فيالحفظ فطبعها آب عن التعويض لنفس الحفظ وإلا لكانت اجارة على العمل لا وديعة موجبةلتنزيل الودعي منزلة المالك في حفظها الذيلا عوض لمالكها.
و أما ما يتوقف عليه الحفظ من مال أو عملراجع الى مقدمات الحفظ فطبع الوديعة كطبعالإجارة لا اقتضاء من حيث التعويض و عدمه،فلا بدّ من فرض الاستيفاء من المالك أو منينوب منابه بأحد وجوه الاستيفاء، إلا أنالاشكال في الأمانة الشرعية كاللقطة إذااحتاج الملتقط في حفظها لمالكها و لو فيمدة التعريف الى بذل المال، فإنه لا معنىلاستيفاء الشارع كما لا استيفاء منالمالك، لكنه يكفي في جواز الرجوع بعضالنصوص الواردة في اللقيط، حيث جوز بيعهفيما أنفق عليه، كما أنه يكفي في الأمانةالمالكية بالمعنى الأعم ما في صحيحة أبيولاد، حيث قال: «جعلت فداك فقد علفتهبدراهم فلي عليه علفه؟ قال عليه السلام: لالأنك غاصب» «1». فيستفاد منه أن غير الغاصبله الرجوع بما أنفق على الدابة.
و مما ذكرنا يظهر أن جواز الرجوع منوطبإذن من المالك أو من الشارع مع عدم قصدالتبرع بما أنفق. هذا بعض الكلام فيالمسألة الاولى من حيث وجوب الحفظ و من حيثجواز الرجوع على المالك.
و أما المسألة الثانية: و هي الضمان معالإهمال في حفظ الدابة بترك السقي و العلففمختصر الكلام فيها أن وجوب حفظ النفسالمحترمة لا يوجب تركه إلا الإثم، و كذاحفظ مال المسلم، فان كون حفظ المال فيعهدته غير كون المال في عهدته ليتوهمضمانه، كما أن وجوب الحفظ من حيث الالتزامصريحا أو ضمنا لا يقتضي تركه إلا تركالوفاء بالشرط من دون اقتضاء للضمان. نعمترك الحفظ من حيث الأمانة خيانة، و اليدحينئذ مضمنة. و هذا هو محلّ الكلام.
(1) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 256.