اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يكره و إنما الواجب ما كان تحت اليد من حيثكونه أمانة شرعية أو مالكية كما سيجيءالكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. هذا هوالكلام في الحفظ من الجهتين غيرالمرتبطتين بمرحلة الإجارة.و أما الحفظ من الجهات المربوطة بهافنقول: أما عقد الإجارة بما هو فلا اقتضاءله إلا لتمليك المنفعة فقط. نعم من يقولبأنها تمليك العين في مدة خاصة بجهة خاصةفربما يوهم وجوب الحفظ من حيث إن نفقةالمملوك على مالكه. و أما اقتضاء الشرطالصحيح الصريح فهو تابع لكيفية الاشتراط ولا كلام فيه. و أما اقتضاء الشرط الضمنيفهو انما يسلم إذا دفعه المالك الىالمستأجر من دون أن يكون هو أو عملته وأكرته مع الدابة، كما في البغلة في صحيحأبي ولّاد «1» فان المتعارف في مثله كونالدابة في كفالة المستأجر، و في غيره لادليل على الالتزام الضمني بحفظه.و أما اقتضاء التأمين إجراء أحكامالأمانة عليه و منها حفظها بسقيها وعلفها، فمختصر القول فيه أن التأمين تارةعقدي كالوديعة و اخرى خارجي، و تمامحقيقته التسليط عن رضاه. فالأول حيث إنحقيقته الاستنابة في الحفظ فلا بدّ منرعاية حال ما تعهد بحفظه بجميع شئونه مادام العقد باقيا، و الثاني ليس مقتضاه إلاكون استيلائه عن رضا المالك، فلا يضمن إلابالتعدي أو التفريط الموجب لخروج اليد عنكونها مأذونة، و كون ترك الحفظ تفريطا فرعوجوب الحفظ، و معنى التأمين بالمعنى الأعمأن المالك حيث رآه أمينا مأمونا من التعديو التفريط فلذا سلطه على ماله و لم يشترطعليه الضمان بجعل تسليطه مقيدا به.(و أما الثاني) و هو الرجوع بعوض ما بذله فيمقام حفظه فنقول: إن وجوب الحفظ بأي وجه منالوجوه المتقدمة لا اقتضاء من حيثالمجانية و عدمها، و مجرد احترام العمل أواحترام المال المبذول لا يوجب الرجوع الىمن وصل نفع العمل أو