و عدم كونه مأمونا.
نعم جملة كثيرة من الروايات قيدت التغريمبصورة التهمة، و حينئذ يستفاد من إرجاعبعضها الى بعض أن المستأجر له التضمين فيصورة التهمة على خلاف قاعدة الأمانةبالمعنى الأخص و الأعم فإن مقتضاها أنالمؤتمن على المال لا يضمن بلا تعدّ و لاتفريط، و انه لا يكلف بإثبات التلف.
و التحقيق: أن هذا الأصل المؤسس من أميرالمؤمنين عليه السّلام ليس مقتضاه الضمانبالتلف، كيف و في ذيل الرواية و كان عليهالسّلام لا يضمن من الغرق و الحرق والشيء الغالب و نحوه غيره، مع أنه بقيامالبينة على التلف لا ضمان قطعا، فيعلم منهأنه لا ضمان بالتلف، و إنما يخالف هذاالأصل قبول دعوى التلف فان في سماع دعواهمضياع أموال الناس لخفة مؤنة دعوى التلف. ولذا قيدوه بصورة التهمة و حكموا بعدمالضمان فيما إذا كان موثوقا مأمونا، و إلافالتلف مما يستوي فيه الموثوق و غيره والأمين و غيره. فلا بأس بالعمل بهذهالأخبار على خلاف قاعدة قبول قول الأمينفي دعوى التلف. و أما أن تكليف مدعي التلفإقامة البينة أو يستحلف فالأخبار فيهمختلفة، و سيجيء البحث عنه في أواخر بابالإجارة إن شاء اللّه تعالى.
قال «رحمه اللّه» في الشرائع: من استأجرأجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته علىالمستأجر إلا أن يشترط على الأجير «1».انتهى.
لا ريب في أن عقد الإجارة لا اقتضاء من حيثاستحقاق النفقة، إلا إذا كانت هناك عادةمستقرة على كون نفقة الأجير المنفذ فيحوائج المستأجر عليه، فإنه بمنزلةالالتزام الضمني بالنفقة، و لعله يختلفباختلاف الأعصار و الأمصار.
و ربما يدعى أن الأجرة إذا لم تكن وافيةبمؤنته مع استغراق أوقاته للعمل المنفذفيه كان ذلك قرينة على أنه في كفالةالمستأجر، فيكون التزاما ضمنيا مبنياعليه العقد.
(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالسادسة.