اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و (فيه) عدم صلاحية عدم وفاء الأجرةللقرينة المحققة للالتزام الضمني ما لمتكن عادة متبعة توجب وقوع العقد عليه، بلاللازم في مثل الفرض أن لا يؤجر نفسه مطلقةبل مشروطة بالنفقة، فمرجع الأمر إلى أنهليس له الإجارة المطلقة، لا أن الإجارةالمطلقة منه صحيحة و عدم وفاء الأجرةقرينة على التقييد.و أما صحة الإجارة المطلقة مع فرض عدمالنفقة و لو بالاستدانة فمحل الاشكال لامن حيث وجوب التكسب لوجوب تحصيل النفقةفتحرم الإجارة المطلقة، لابتنائه أولاعلى مسألة الضد و لا نقول بها، و ثانيا علىاقتضاء حرمة الإجارة لبطلانها و لا نقولباقتضاء مجرد الحرمة المولوية المتعلقةبنفس الإجارة لبطلانها مع استجماعهالشرائط النفوذ حتى ملك التصرف، إذ لا تزولبالحرمة إلا السلطنة التكليفية و هي إباحةالإجارة دون السلطنة الوضعية التي لا تزولإلا بفقد شرط من شرائط الصحة، بل في خصوصالمقام لا يتمكن من تسليم العمل في تمامالمدة خارجا، حيث لا قوة على العمل، بل لاحياة للعامل إلا بما يتقوت به. و المفروضعدم ما يتقوت به من جميع الوجوه، و سيجيءإن شاء اللّه تعالى بعض الكلام في مسألةإجارة العبد ثم عتقه «1».و استدلّ لوجوب النفقة على المستأجر بمارواه في الكافي «2» و التهذيب «3» عن سليمانبن سالم قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلامعن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماةعلى أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبلرجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقةالمستأجر، فنظر الأجير الى ما كان ينفقعليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى بهالذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافاة أمنمال الأجير أم من مال المستأجر؟ قال عليهالسّلام: إن