متهمين فيخوف بالبينة و التحليف لعلهيستخرج منه شيئا» «1» فإن ظاهره جواز كل منمطالبة البينة و الاستحلاف.
فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا الى آخر ماأفاد في الشرائع «2». و الظاهر أن النزاع فيالأمر المحقق لاستيفاء العمل لا بنحويتسبب به الى الاستيجار و تملك المنفعة،فإنه على الثاني من التداعي، لتباين قطعالقباء و قطع القميص، بخلاف الأول، فإنقطع القميص لم يتحقق ليكون استيفاء منالمالك بالأمر، فلا نزاع إلا في استيفاءقطع القباء من المالك و عدمه، و حيث إنالثاني مطابق للأصل فالقول قول المالك، وحيث لم يتحقق منه ما يوجب استيفاء عملالخياط فليس له اجرة المثل على عمله، بليضمن أرش الثوب لأنه تصرف غير مأذون فيه.
و ليكن هذا آخر ما قصدنا تحريره في بابالإجارة. و الحمد للّه أولا و آخرا والصلاة على نبينا محمّد و آله باطنا وظاهرا في السادس من شهر جمادى الآخرة 1358 هـبيد العبد الجاني محمّد حسين الغرويالأصفهاني عفي عنه.
(1) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ح 11، ص 274. (2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة، في ذيلالفصل الرابع في التنازع.