العمل اليه بماليته حيث لا يمكن رجوعهبعينه بل حاله حال الفسخ قبل العمل رأسا وحال الفسخ في البيع قبل تسليم العين بل أثرالفسخ مجرد ارتفاع إضافة الملكية عن العينأو العمل، و اما العمل المأتي به في غيروقته فحيث إنه أتى به الأجير في مقامالوفاء بالإجارة و إن تعذر صيرورته وفاءبالآخرة و لم يقصد المجانيّة حتى يكونهاتكا لحرمة عمله فلا محالة يستحق أجرةمثل عمله المحترم، فمجرد عدم كونه وفاءيقتضي عدم استحقاق المسمى لا سقوط عمله عنالاحترام، و منه تعرف حكم العمل في القسمالأول، و ستأتي إن شاء اللّه تتمة الكلامفيه عند التعرض لاجرة المثل في الإجارةالفاسدة.
و أما القسم الثالث فحيث إن المفروض صحةالإجارة و عدم الموجب لانفساخها لما عرفتمن أن الكلي لا تلف له بل قد بينا في محلهأن إتلاف المبيع الشخصي أيضا لا يندرج فيالتلف الموجب للانفساخ فالأجير يستحقتمام الأجرة بالعقد و المستأجر يملك العملالخاص الذي أتلفه عليه الأجير فيضمنالأجير مالية العمل الخاص للمستأجر و اماالعمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتىبه عامدا في غير وقته و المفروض انه ضدالمستأجر عليه فقد هتك حرمة عمله فلا موجبلأجرة مثله. و هل للمستأجر خيار تعذرالتسليم و إن كان بتقصير من الأجيرفيسترجع الأجرة بالفسخ و لا يضمن شيئالعدم وصول المستأجر عليه و عدم احترام ماوصل إليه أولا كما في إتلاف المبيع الشخصيحيث لا يوجب إلا الضمان لا خيار تعذرالتسليم، فان الخيار لجبر ضرر الصبر إلىأن يتيسر فما يمتنع حصوله لا يجبرهالخيار، و منه تعرف الإشكال في القسمالثاني أيضا، لأنه لا فرق بين التقصير وعدمه مع امتناع حصوله، و لا يقاس بتعذرالكلي في باب السلف لإمكان الحصول فيمابعد دون ما نحن فيه.
و بالجملة الضرر المتوهم هنا إما ضرر فواتالغرض المعاملي المتعلق بالعمل الخاص وإما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العملالخاص الذي لم يصل اليه و إما ضرر الصبرإلى أن يرتفع التعذر. اما الأول فهو لاينجبر بالخيار، لأن الفسخ لا