مستقلا اما مسامحة في التعبير أو مردودبعدم الدليل المعتبر على كونه من الأسبابمن دون تلف و لا إتلاف مباشرة أو تسبيباإلا حديث «المؤمنون عند شروطهم» «1» غيرالمعمول به في غير الشروط في العقودالصحيحة «2».
ثانيها: في قاعدة الاحترام، و تقريبها بوجهين: (أحدهما) ما عن بعضأجلّة السادة «قدّس سرّه» و هو أن احتراممال المسلم عدم جواز مزاحمته فيه بالأخذمنه قهرا عليه كما يجوز بالإضافة إلى مالالكافر الذي لا ذمة له و لا حرمة، و هذابالنظر البدوي و إن كان مقتضيا لحرمةمزاحمته ما دامت العين موجودة فلا يفيدإلا الحكم التكليفي دون الوضعي إلا انالمزاحمة محرمة حدوثا و بقاء، و عدمتداركه بعد إتلافه إبقاء للمزاحمة، ورفعها بتدارك المال فيجب فيساوق الضمانالوضعي، و يندفع بأن حقيقة مزاحمة أحد فيماله لا تعقل إلا في المال الموجود و لاتعقل في المعدوم لا حدوثا و لا بقاء، إلاإذا فرض ثبوت البدل في ذمته ليقال تحرممزاحمته في المحقق وجوده خارجا و المقدروجوده في الذمة، فعدم تداركه و عدم تمكينالمالك من التصرف فيه بإخراجه من التقديرإلى التحقيق نوع من المزاحمة، لكن الكلامفي إثباته في الذمة بنفس قاعدة الاحترام،فكيف يعقل أن تكون محققة لموضوعها.
(ثانيهما) ما يتوجه في نظري القاصر و هو انالمال المضاف إلى المسلم بإضافة الملكيةله جهتان و حيثيتان: (الاولى) حيثيةالملكية، و رعاية هذه الحيثية و احترامهذا الشأن عدم التصرف فيما هو تحت سلطانالغير إلا باذنه (و الثانية) حيثيةالمالية، و رعاية هذه الحيثية و احترامهذا الشأن ان لا يجعله هدرا بحيث يعامل معهمعاملة ما لا مالية له، فالمال المضاف إلىالمسلم بإضافة الملكية له حرمتان من حيثالمضاف و من حيث الإضافة.
و يمكن ان يورد عليه بوجوه: (الأول) انالدليل على احترام مال المسلم ليس
(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 293، ح 173. (2) اجارة المحقّق الرشتي: ص 49 في ذيل مسألةالعين المستأجرة بالإجارة الفاسدة.