اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و انتفاء الطبيعي بعد انتفاء فرده، فإنالإقدام أمر و تأثيره شرعا أمر آخر، فعدمإمضاء الخاص لا يوجب انتفاء المطلق و لايلازم عدم إمضائه.و توضيح المرام: ان معنى الضمان بالمسمىكون المبيع مملوكا بالمسمى، و الضمانبالبدل الواقعي كونه متداركا بعد تلفهبالبدل، فلا بدّ في تصور الاقدام بحيث يعمالضمانين من تصور الجامع، فنقول: إذا لوحظالعوض بما هو مال بضميمة الخصوصية و لوحظطبيعي المعوض المحفوظ مع وجوده و مع تلفه وطبيعي التعويض المجامع مع كونه عوضا فيحال وجود المعوض فيكون تمليكا و عوضا فيحال تلفه فيكون تغريما و تضمينا فلا محالةيكون الاقدام على طبيعي التعويض بالإضافةإلى طبيعي المعوض و طبيعي العوض اقداماعلى التضمين في ضمن الاقدام على التمليك،فكان التعويض في المرتبة الأولى تمليكابالعوض و في المرتبة الثانية و هي تقديرفساد العقد و عدم سلامة المسمى و تلفالمعوض تغريما بالبدل، فاذا فرض مثل هذاالاقدام كان الإقدام الضمني التزامابالبدل على تقدير التلف فيكون من شرطالضمان الذي لا شك في معقوليته و نفوذهشرعا، فعدم نفوذ العقد بما هو تمليك لايلازم عدم نفوذ الالتزام الشرطي، هذه غايةالتقريب لما أفاده العلامة الأستاذ «قدّسسرّه».و فيه (أولا) ان تلك الطبيعيات منتزعة مماأقدما عليه لا طبيعات أقدما عليها، و لايكاد يشك ذو مسكة انه لم يقصد في بيعه إلاتمليك العين الخاصة بثمن مخصوص من دونالتفات و لا قصد إلى تلك الطبائع و لومترتبة، و التضمين و التمليك قصدي لا قهري.(و ثانيا) ان التضمين الضمني بحيث ينطبقعليه الشرط حيث إن حقيقته الالتزامبالضمان بالبدل إنما يصح و يؤثر في الضمانإذا كان في ضمن عقد صحيح، و المفروض فسادالعقد في المرتبة الأولى و عدم صحة الشرطالابتدائي و لقد أجاد بعض الأعلام «رحمهاللّه» حيث تنبه لعدم إمكان تصحيح الإقدامإلا بإدراجه تحت عنوان الشرط حيث قال«رحمه اللّه»: إن الاستناد إلى الإقدام