نفسه للعمل لا تدل على كونه مملوكا له بلهي كصحة بيعه كليا في ذمته، فإن البائع لايملك الكلي بل من حيث سلطانه على نفسه لهإجارة نفسه لعمل و التعهد بمال في ذمتهبعوض، فصحة تمليك العمل و تمليك كليالحنطة مثلا لمكان تلك السلطنة لا لملكالعمل و الحنطة قبلا و هو واضح جدا.
(الرابع) ان قاعدة الاحترام و إن شملتالمنافع و الأعمال المستوفاة إلا انها لاتكاد تعم المنافع الفائتة و لا الأعمالالقائمة بالعامل من دون تسبيب منالمستأجر، لوضوح ان مجرد وصول نفع منالغير لا يوجب الضمان و الا لوجب القول بهمع عدم العقد الفاسد أيضا، و العقد الفاسدليس تسبيبا إلى إيجاد العمل ليجب حفظحرمته بأداء بدله بل تسبيب إلى الملكية والمفروض عدم حصولها، و حرمة العمل لاتقتضي تضمين من لا مساس له به لا عقدا و لاتسبيبا خارجيا، نعم إذا قلنا بأن مجردالاذن خارجا في العمل ببدله يكون موجباللضمان مع عدم قصد الإجارة من حيث جعلالملزوم بجعل لازمه و مع عدم قصد الجعالةكما هو المفروض أمكن أن يقال انه لا فرق فيالاستناد الموجب لحفظ حرمة العمل بينالاذن بالمطابقة و الاذن بالالتزام، ولازم العقد على الاستيجار للعمل الأذن فيهخارجا و تبقى المنافع الفائتة على حالهامن دون موجب لحفظ حرمتها على المستأجر.
ثالثها: في قاعدة الإتلاف، و شمولها للمنافع المستوفاة و الأعمالالمستوفاة واضح، فإن إتلاف المنافعالتدريجية الوجود باستيفائها تدريجا، وليست كالأعيان بحيث يكون لها إتلاف محض، وكذا إذا قلنا كلية بشمول الإتلاف للتقويتو هو المنع من الوجود و إبقاء العدم علىحاله فهو إعدام من هذه الجهة، فإنه عليهتعم المنافع التي فوتها دون المنافعالفائتة و الأعمال غير المستوفاة، فإنه لاتكاد تعمهما قاعدة الإتلاف و لو بناء علىتعميمها للتفويت، و الاستناد الموجب لحفظحرمة المال كما مر لا يجدي في صدق الإتلافالتسبيبي، و لذا لا يقول أحد بصدق الإتلافبمجرد الأمر و الاذن كما هو واضح، وبالجملة فقاعدة الإتلاف أخص من المدعى.