احتجاج

أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی

جلد 2 -صفحه : 341/ 305
نمايش فراداده

فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتيوالتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سايرأياديك عندي ومنك علي واحتجت أدام اللهعزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذاقام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثةهل يجب عليه أن يكبر؟

فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليهالتكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوتهأقوم وأقعد؟

الجواب: إن فيه حديثين:

أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلىحالة أخرى فعليه التكبير.

وأما الآخر: فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه منالسجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليسعليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك فيالتشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهاأخذت من جهة التسليم كان صوابا.

وعن الفص الخماهن: هل يجوز فيه الصلاة إذاكان في إصبعه؟

الجواب: فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيهأيضا إطلاق والعمل على الكراهة.

وعن رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه، وسألهأن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدينسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعدذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.

وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة. ولايغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا،فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

وعن المصلي: يكون في صلاة الليل في ظلمة،فإذا سجد يغلط بالسجادة

في القسم الأول من الخلاصة ص 57: (.. أبو جعفرالقمي كان ثقة وجها، كاتب صاحب الأمر عليهالسلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة.

قال النجاشي: قال لنا أحمد بن الحسين: وقعتهذه المسائل إلي في أصلها والتوقيعات بينالسطور، وكان له أخوة (جعفر، والحسين،وأحمد) كلهم كان لهم مكاتبة.