احتجاج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ويضع جبهته على (مسح أو نطع) فإذا رفع رأسهوجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لايعتد بها؟ الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه فيرفع رأسه لطلب الخمرة. وعن المحرم: يرفع الظلال هل يرفع خشبالعمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أملا؟ الجواب: لا شئ عليه في ترك رفع الخشب. وعن المحرم: يستظل من المطر بنطع أو غيره،حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهليجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه،فعليه دم. والرجل: يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذيحج عنه عند عقد إحرامه أم لا، وهل يجب أنيذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هديواحد؟ الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصلفلا بأس. وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون. وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطيالكعبين أم لا يجوز؟ الجواب: جائز. ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أومفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ الجواب: جائز. وعن الرجل: يكون معه بعض هؤلاء ويكونمتصلا بهم، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرمهؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أنيؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لمايخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم منالمسلخ؟ الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب،ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر. وعن لبس المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنلبسه كريه؟