ابن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيدوأصحابه(1).
وذهب جمهور أهل السنّة وفيهم فقهاءالمذاهب الأربعة إلى كون الإفطار رخصة وإناختلفوا في أفضلية الإفطار والصوم.
قال الجصّاص: الصوم في السفر أفضل منالإفطار، وقال مالك والثوري: الصوم فيالسفر أحبّ إلينا لمن قوي عليه،وقالالشافعي: إن صام في السفر أجزأه.(2)
وقال السرخسي: إنّ أداء الصوم في السفريجوز في قول جمهور الفقهاء، وهذا قول أكثرالصحابة،وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز ـإلى أن قال: ـ إنّ الصوم في السفر أفضل منالإفطار عندنا.
وقال الشافعي: الفطر أفضل، لأنّ ظاهر مارُوينا من آثار يدلّ على أنّ الصوم فيالسفر لا يجوز، فإن ترك هذا
1- المحلّى لابن حزم:6/258. 2- أحكام القرآن:1/215.