للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2|370، المغني 7|527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205، الدرّ المنثور 2|141، كنز العمال 8|293، وفيات الأعيان 5|197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه».
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (1).
وعن عطاء، عن جابر بن عبدالله: «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسالها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها»(2).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (3).
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب....
وفي خبر: أن رجلاً قدم من الشام، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أن
(1) كذا في شرح التجويد للقوشجي، بحث خلافة عمر.
(2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6|127 بشرح النووي هامش القسطلاني، مسند أحمد 3|304،
سنن البيهقي 7|237، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7|469.
(3) بل عنه أنّه قال: «لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره!»
المبسوط ـ للسرخسي 5|153.