إن الله لا يحب المعتدين) (1).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث،
فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
3 ـ الإجماع:
فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على
ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:
«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث
فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية
هذا النكاح وأحكامه (2).
وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة
بشرط إلى أجل مسمّى»(3).
وعن ابن عبدالبرّ في «التمهيد»:.«أجمعواعلى أن المتعة نكاح، لا إشهاد فيه،
وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما».
تحريم عمر
تحريم عمر
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله
وسلّم وزمن أبي بكر، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب، حتّى قال:
«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وقد وردت
قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها: تفسير الرازي
2|167، شرح معاني الاثار 374، سنن البيهقي 6|207، بداية المجتهد
1|346 المحلّى 7|107، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279، شرح التجريد
(1) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند
أحمد 1|420.
(2) تفسيرالقرطبي 5|132.
(3) تفسير الطبري بتفسير الآية.