مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته
فلعته أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة، كما في الفتح وأوطاس سواء»(1).
قال ابن القيّم: «والصحيح أن المتعة إنّما حرّمت عام الفتح»(2).
وقال ابن حجر: «الطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بانها في زمن الفتح
أرجح، فتعين المصير اليها».
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى، وتكلّم عليها بالتفصيل
... حتى قال: إفلم يبق من المواطن ـ كما قلناـ صحيحاً صريحاً سوى غزوة
خيبروغزوة الفتح. وغزوة خيبرمن كلام أهل العلم ما تقدم»(3).
بل لقد نسب السهيلي هذا القول الى المشهور(4).
(متعة الحج)
1 ـ حديث التحريم عام الفتح
قلت: وهذا نصّ الحديث عند مسلم بسنده:
«حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدّثنا ابراهيم بن
سعد، عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: أمرنا
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة، ثمّ لم
يخرج حتى نهانا عنها»(5).
(1) فتح الباري 9|139.
(2) زاد المعاد 6|127.
(3) فتح الباري 9|139.
(4) فتح الباري 9|138.
(5) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ 6|127.