ثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع
ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام:
1ـ الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)(1) وقد
روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن
واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها:
«فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم،
فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:
عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله
وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة(2).
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه
عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»(3).
2 ـ السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:
«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا:
ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل،
ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
(1) سورة النساء: 24.
(2) راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع
أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ
6|127، المغني لابن قدامة 7|571..
(3) تفسيرالقرطبي 5|130.