ثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع - رسالة فی المتعتین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی المتعتین - نسخه متنی

السید علی میلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع




ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع


وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام:


1ـ الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)(1) وقد
روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن
واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها:
«فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم،
فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:


عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله
وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة(2).


بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».


وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.


بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه
عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»(3).


2 ـ السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:


«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا:
ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل،
ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا



(1) سورة النساء: 24.


(2) راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع
أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ
6|127، المغني لابن قدامة 7|571..


(3) تفسيرالقرطبي 5|130.


/ 34