شافی فی الإمامة

ابوالقاسم علی بن طاهر ذی المناقب ملقب بالمرتضی ذی المجدین علم الهدی‏

جلد 4 -صفحه : 369/ 9
نمايش فراداده

تغني عن غيرها وجميع ما أورده في هذاالفصل على طوله (1)، ومما يمكن أن يعتمد فيفساد الاختيار خارجا عن الجملة التيعقدناها، أن يقال: إن العاقدين للإمامةيجوز أن يختلفوا فيرى بعضهم أن الحاليقتضي أن يعقد فيها للفاضل، ويرى آخرونأنها تقتضي العقد للمفضول، وهذا مما لايمكن دفع جوازه، لأن الاجتهاد يجوز أن يقعفيه الاختلاف بحسب الإمارات التي تظهرللمجتهدين فلن يخلو من حالهم إذا قدرناهذا الاختلاف من أمور، إما أن يقال: أنيقفوا عن العقد حتى يتناظروا ويتفقوا علىكلمة واحدة، وهذا يؤدي إلى إهمال الأمر فيالإمامة لأنه غير ممتنع أن يمتد الزمانباختلافهم. بل جائز أن يبقوا مختلفينأبدا، أو يقال: يجب أن يعقد كل فريق لمنيراه، وهذا يؤدي إلى إمامين مع العلمبفساده، أو يقال: يجب المصير إلى قول منيرى العقد للفاضل لأنه أولى، ويحرم علىالباقين المخالفة. وهذا فاسد لأنه إلزامللمجتهد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد منيجري مجراه، فكيف يكون العقد للفاضل أولىعلى كل حال، وبعض من لا يتم العقد إلا بهيرى أنه ولايته مفسدة وولاية غيره مصلحة،وإنما فرضنا أن يكون هذا الاختلاف بينالعدد الذي لا يتم عند مخالفينا عقدالإمامة إلا به حتى لا يقولوا: متى عقدواحد لغيره برضى أربعة فهو إمام [سواء] (2)كان فاضلا أو مفضولا ولا يلتفت إلى منيعتقد من باقي الأمة أن العقد لغيره أولىلأنا إذا فرضنا الاختلاف بين هذا العددالمخصوص لم يستقم هذا الانفصال، وليس لأحدأن يقول: إن وقوف أمر الإمامة عند هذاالأمر المقدر إنما أتوا فيه من قبل أنفسهمكما يقولون إذا قيل لهم: إن الاختيار إذاكان لأهل الحق

(1) أي إن هذه الجملة تغني في رد كلامه فيصحة الاختيار على طوله.

(2) ما بين المعقوفين من ا وع.