عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 129
نمايش فراداده

على الأحوط (1)

[(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المنينجسة]

(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة(2) من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة فيالبيض، و الأحوط (3) الاجتناب عن النقطة منالدم الّذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت فيالصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معهالبياض (4) إلّا إذا تمزَّقت الجلدة.

[(مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن كانطاهراً، لكنّه حرام‏]

(مسألة 2): المتخلّف في الذبيحة و إن كانطاهراً، لكنّه حرام (5) إلّا ما كان فياللحم ممّا يعدُّ جزءاً منه.

[(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلمبكونه دماً نجس‏]

(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونهدماً نجس (6) كما في خبر فصد العسكري (صلواتاللَّه عليه) «1» و كذا إذا صبّ عليه‏

(1) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري).

(2) في نجاسة العلقة إشكال، و إن كانالاحتياط فيها حسناً. (الحائري).

على الأحوط فيه و فيما بعده. (الحكيم).

على الأحوط و إن كانت طهارته في العلقةالّتي في البيض لا تخلو من رجحان. (الإمامالخميني).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري).

و الأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).

(4) بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل فيطرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).

(5) في كونه حراماً نظر، و إن كان الاحتياطحسناً. (الحائري).

(6) لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبّربعدم جواز الصلاة فيه و نحوها لكان‏

(1) الوسائل: ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 منأبواب ما يكتسب به ح 1.