لا يشترط فيه الطهارة (1)
[الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة]
الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة،إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً،قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لانفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً،كالسمك و البقّ و البرغوث، و كذا ما كان منغير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتلسيّد الشهداء أرواحنا فداه، و يستثنى مندم الحيوان المتخلّف (2) في الذبيحة بعدخروج المتعارف، سواء كان في العروق أو فياللحم أو في القلب أو الكبد فإنّه طاهر (3)نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّالنفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كاننجساً، و يشترط في طهارة المتخلّف أن يكونممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف منغير المأكول (4) نجس
(1) فيه إشكال. (الأصفهاني).
محلّ إشكال. (البروجردي).
في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية وجوارح الطير، و أمّا الانتفاعات الشخصيّةكعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكاللا يُترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
مشكل جدّاً. (الگلپايگاني).
(2) في طهارة ما عدا المتخلّف في نفس اللحمالمأكول ممّا يعسر التحرّز عنه إشكالأحوطه الاجتناب، و منه يعلم الإشكال فيمايتفرّع على القول بالطهارة ممّا سيذكره فيضمن المسائل الآتية. (آل ياسين).
(3) الأحوط الاجتناب عن الدم في جزء غيرالمأكول من الذبيحة كالطحال و نحوه.(الفيروزآبادي).
(4) و كذا المتخلّف في الجزء الغير المأكولمن المأكول كالطحال. (الأصفهاني،الگلپايگاني).