الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أوالمذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهةكالمشمّس، و ماء الغسالة من الحدث الأكبر(1) و الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزحالمقدّرات، و الماء القليل الّذي ماتت فيهالحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض(2) و الفأر و الفرس و البغل و الحمار والحيوان الجلّال و آكل الميتة، بل كلّحيوان (3) لا يؤكل لحمه.
[فصل في أفعال الوضوء]
[الأوّل: غسل الوجه]
الأوّل: غسل الوجه، و حدّه من قصاص الشعرإلى الذقن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهامو الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأغم (4) و منخرج
(1) قد مرّ أنّ الأحوط ترك التوضّي به معوجود غيره. (الأصفهاني).
قد مرّ أنّ الأحوط ترك الوضوء به.(الجواهري).
قد سبق أنّ الأحوط ترك استعماله في رفعالحدث مع وجود غيره، و مع عدمه الأحوطالجمع بين الوضوء به و بين التيمّم.(الحائري).
تقدّم أنّ الأحوط ترك استعماله في رفعالحدث مطلقاً. (آل ياسين).
مرّ أنّ الأحوط تركه. (البروجردي).
لا يُترك الاحتياط في ترك التوضّي به.(الخوانساري).
(2) الّتي لا تؤمن، و لا يبعد إلحاق كلّمتّهم بها في ذلك. (آل ياسين).
(3) إلّا الهرّة. (الگلپايگاني).
(4) إن أُريد بهما عريض الجبهة و ضيّقهاعرفاً، فالمدار على قصاصها و إن خرج عنالمتعارف، و إن أُريد بهما من انحسر الشعرعن شيء من رأسه أو نبت الشعر على أعاليجبهته بحيث اشتبه عليه جلدة رأسه من جبهتهفالأحوط