حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيواناتالبحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح،لكنّه غير معلوم، و الكلّية المذكورةأيضاً غير معلومة.
[الثالث: المني من كلّ حيوان له دم سائل]
الثالث: المني (1) من كلّ حيوان له دم سائل،حراماً كان أو حلالًا (2) برّيّاً أوبحريّاً. و أمّا المذي و الوذي و الوديفطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، و كذارطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول والغائط (3)
[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل]
الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل،حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤهاالمبانة منها، و إن كانت صغاراً، عدا ما لاتحلّه الحياة منها، كالصوف و الشعر والوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر والمخلب و الريش و الظلف و السنّ، و البيضةإذا اكتست القشر الأعلى (4) سواء كانت منالحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أُخذذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسلالمنتوف من رطوبات الميتة، و يلحقبالمذكورات الأنفحة، و كذا اللبن في الضرع(5) و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّالأحوط (6) في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذاكان من غير مأكول اللحم (7)
(1) و يلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبلالاستبراء. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) و المني و الدم. (كاشف الغطاء).
(4) بل مطلقاً، و الحافر و الخفّ و الناب.(كاشف الغطاء).
(5) من حيوان طاهر في حياته حلالًا أوحراماً، يقبل التذكية أم لا، كالمرأة ونحوها. (كاشف الغطاء).
(6) لا يُترك. (البروجردي).
هذا الاحتياط لا يُترك، بل في غير المأكوللا يخلو عن قوّة. (النائيني).
(7) بل لا يُترك الاحتياط فيه. (آل ياسين).
بل الأظهر فيه النجاسة. (الخوئي).