الأحوط (1) و كذا مسّ كتابة القرآن علىالتفصيل الّذي مرّ في الوضوء.
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها (2)على الأحوط (3).
[الرابع: اللبث]
الرابع: اللبث (4) في المساجد.
[الخامس: وضع شيء فيها]
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(5).
[السادس: الاجتياز من المسجدين و المشاهدالمشرّفة]
السادس: الاجتياز من المسجدين و المشاهدالمشرّفة كسائر المساجد (6) دون الرواقمنها، و إن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مععدم لزوم الهتك و إلّا حرم، و إذا حاضت (7)في المسجدين تتيمّم
(1) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).
لا بأس بتركه. (الخوئي).
(2) أي بعض آياتها، و قد مرّ التفصيل في مايحرم على الجنب. (الشيرازي).
(3) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).
لا بأس بتركه. (الخوئي).
بل الأقوى. (الإمام الخميني، الخوانساري،النائيني، البروجردي، الأصفهاني).
(4) بل مطلق الدخول، غير الاجتياز كما يأتي.(الإمام الخميني).
(5) بل و إن لم يستلزمه على الأحوط.(الأصفهاني).
بل مطلقاً على الأحوط كما مرّ في الجنب.(آل ياسين).
بل و إن لم يستلزم. (البروجردي، الإمامالخميني، الخوانساري).
بل مطلقاً كما مرّ في الجنابة. (الخوئي).
بل مطلقاً على الأقوى. (النائيني).
بل مطلقاً على الأحوط. (الشيرازي،الگلپايگاني).
بل مطلقاً. (الفيروزآبادي).
(6) على المشهور الموافق للاحتياط.(الخوئي).
على الأحوط. (الشيرازي).
(7) بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كمامرّ. (الإمام الخميني).