و إن توقّف على الأُجرة، فيغسل الغيرأعضاءه و ينوي هو الوضوء (1) و لو أمكن إجراءالغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أملا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى عدم وجوبهلأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليدآلة، و المفروض أنّ فعل الإجراء منالنائب، نعم في المسح لا بدّ من كونه بيدالمنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسحبها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذالرطوبة الّتي في يده و يمسح بها (2) و لوكان يقدر على المباشرة في بعض دون بعضبعّض.
[العاشر: الترتيب]
العاشر: الترتيب: بتقديم الوجه، ثمّ اليداليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس،ثمّ الرجلين (3). و لا يجب الترتيب بين أجزاءكلّ عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلىكما مرّ، و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أونسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و فواتالموالاة، و كذا إن تذكّر في الأثناء، لكنكانت نيّته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذاالوجه (4)
(كاشف الغطاء).
(1) في كون المقام من باب النيابة أوالتولية محلّ تأمّل، و الأحوط قصدهما. (آقاضياء).
بل ينويان معاً على الأحوط. (الشيرازي).
(2) في الاكتفاء به إشكال، فلا يُتركالاحتياط بالجمع بينه و بين التيمّم.(الأصفهاني).
الأحوط ضمّ التيمّم في الفرض. (الحكيم).
الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه و بينالتيمّم. (الگلپايگاني).
على تأمّل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(3) مقدّماً لليمنى على اليسرى على الأحوط.(آل ياسين).
(4) لا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربةفيعود على ما يحصل به الترتيب.