واحد منها (1) لا يحكم به إلّا إذا حصلالعلم، و في المرأة و المريض (2) يكفياجتماع صفتين (3) و هما الشهوة و الفتور.
[الثاني: الجماع]
الثاني: الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخالالحشفة (4) أو مقدارها (5) من مقطوعها (6) فيالقبل أو الدبر (7) من غير فرق بين الواطئ والموطوء،
لو كان متطهّراً. (الأصفهاني).
على تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ،و كذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، و كذافي المريض. (آل ياسين).
(1) لا يُترك الاحتياط في الفتور فقط.(الفيروزآبادي).
(2) كفاية الشهوة في المريض لا يخلو عنقوّة. (الفيروزآبادي).
(3) كفايته في ثبوت جنابة المرأة محلّإشكال. (البروجردي).
كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال،فالاحتياط لا يُترك. (الخوئي).
الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لا ينبغيترك الاحتياط خصوصاً المرأة. (الإمامالخميني).
(4) الحكم في غير قبل المرأة أحوط. (الحكيم).
(5) حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة.(الإمام الخميني).
لا يُترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك. (الخوئي).
لا يُترك الاحتياط مع صدق الإدخال فيمقطوع الحشفة. (الگلپايگاني).
بل و لو أقلّ من ذلك، فالمناط في مقطوعالحشفة صدق الإدخال على الأحوط.(الشيرازي).
(6) و الأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمعبين الغسل و الوضوء إن كان مسبوقاً بالحدثالأصغر. (الحائري).
(7) الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسلمطلقاً و لو في الإيقاب. (الخوانساري).