بعدمه، و مع العلم بوجوده يجب تحصيلاليقين بزواله (1)
[الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكانالوضوء مباحا]
الرابع (2) أن يكون الماء و ظرفه (3) و مكان
بل الوثوق و الاطمئنان. (الخوانساري).
لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّالاطمئنان، و معه يكتفى به حتّى مع العلمبوجود الحائل قبل ذلك. (الخوئي).
(1) بل يكفي الوثوق و الاطمئنان.(الخوانساري).
(2) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّعلى الاحتياط، و الصحّة في جميع فروضالمسألة لا تخلو من وجه، حتّى مع الانحصارو الارتماس أو الصبّ فضلًا عن الاغتراف مععدم الانحصار، و التعليل الّذي في المتن وغيره لما ذكر في محلّه غير وجيه، لكنّالاحتياط بالإعادة خصوصاً في ما يكونتصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أنيُترك، بل لا يُترك في الأخيرين. (الإمامالخميني).
(3) إن كان منحصراً أو كان الوضوءبالارتماس فيه أو بالصبّ منه على العضو، وأمّا إن كان غير منحصر و كان الوضوءبالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى.(البروجردي).
كون ظرف الماء غصباً لا يضرّ بالوضوء مععدم الانحصار و تحقّق الوضوء بالاغتراف.(الحائري).
تقدّم صحّة الوضوء من الإناء المغصوب فيبعض الصور. (الحكيم).
تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحثالأواني و في حكم الظرف مصبّ الماء.(الخوئي).
يعتبر أن لا تعدّ أفعال وضوئه أنفسها لابمقدّماتها تصرّفاً في المغصوب، فالظرف والمكان و المصبّ مناط اعتبار إباحتهاالتحرّز عنه أي الغصب في نفس الوضوء فإذاصدق الغصب في مقدّمات الأفعال دون نفسالوضوء صحّ الوضوء و إن أثم بالغصب، هذا مععدم الانحصار، و معه أيضاً له وجه للصحّة.