[فصل في حكم دائم الحدث‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 34): في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفتهالوضوء الجبيري أو التيمّم‏]


(مسألة 34): في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفتهالوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط (1)الجمع بينهما.


[فصل في حكم دائم الحدث‏]


فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطونإمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجباتو ترك جميع المستحبّات أم لا، و على الثانيإمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاةمرّتين أو ثلاثة مثلًا أو هو متّصل، ففيالصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلكالفترة، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطهأو آخره، و إن لم تسع إلّا لإتيان الواجباتاقتصر عليها و ترك جميع المستحبّات، فلوأتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لواتّفق عدم الخروج و السلامة إلى آخرالصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة، و إذاوجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقتفأخّر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة (2) وأمّا الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكنفترة واسعة إلّا أنّه لا يزيد على مرّتينأو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤفي الأثناء و البناء يتوضّأ (3)




(1) في بعض الموارد يمكن إحراز موضوعأحدهما بالأصل. (الإمام الخميني).


(2) مع السلامة، و حينئذٍ فالعصيان غيرمعلوم. (كاشف الغطاء).


(3) مع عدم استلزامه فعلًا كثيراً، و إلّافلا بدّ من الاحتياط في المسلوس بما أفاد،و إن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد و لولصلوات متعدّدة فضلًا عن صلاة واحدة مادام لم يصدر منه حدث طبيعي و لم يبرأ المرضلعموم ما غلب. «1» (آقا ضياء).



(1) الوسائل: ج 1 ص 210 كتاب الطهارة باب 19 منأبواب نواقض الوضوء ح 4.

/ 611