[(مسألة 5): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلىالمتعارف]
(مسألة 5): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلىالمتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلمبزوال النجاسة.
[فصل في حكم الأواني]
[(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروفالمعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في مايشترط فيه الطهارة]
(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروفالمعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في مايشترط فيه الطهارة، من الأكل و الشرب والوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم (1)استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارةأيضاً، و كذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّالأحوط ترك (2) جميع الانتفاعات منهما.
و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوهفحرمة استعمال جلده غير معلوم (3) و إن كانأحوط.
و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبةمطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلمباطل (4) مع الانحصار (5) بل
(1) تقدّم أنّ الأقوى الجواز. (الحكيم).
(2) قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب و الطيور. (الإمام الخميني).
مرّ منه (قدّس سرّه) تقوية جواز الانتفاعبهما، و هو الأظهر. (الخوئي).
(3) في ما عدا الصلاة، أمّا فيها فلا يُتركالاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدّسسرّه). (آل ياسين).
بل الأقوى الحلّ. (الجواهري).
(4) للصحّة وجه. (الحكيم).
يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمامالخميني).
(5) يجب التيمّم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم و صحّ