[فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ من الإشكال (1) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.


[(مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصابالمطر جميع مواضع النجس منه‏]


(مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصابالمطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كاننجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته (2)


[فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري‏]


فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري، بشرطاتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيهإذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة،إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما فيالحياض بقدر الكرّ (4) من غير فرق بين تساويسطحها مع الخزانة أو عدمه (5) و إذا تنجّس مافيها يطهر




(1) تقدّم منه الجزم بالعدم. (الحكيم).


و قد مرّ ما هو التحقيق. (كاشف الغطاء).


الظاهر أنّ حكمه حكم الورق و سبق منه (قدّسسرّه) الجزم بالعدم بدون إشكال. (الخوئي).


(2) بل بقاء نجاسته لا يخلو عن قوّة.(الشيرازي). بدون التعفير، لكن بعده إذانزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد (3)


(3) الأحوط التعدّد. (البروجردي).


(4) مع وحدة المائين عرفاً، و تحقّق الوحدةالعرفيّة بين العالي و السافل لا سيّماإذا كان العلوّ تسنيميّاً في غايةالإشكال، نعم تقوّي السافل بالعالي معاعتصامه لا إشكال فيه مطلقاً من غيرخصوصيّة لماء الحمّام. (آل ياسين).


على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).


(5) مع عدم تساوي السطوح لا يعتصم العاليبالسافل و لا العكس كما سبق كما في الحياضالصغار، و لا يعتصم إلّا إذا كان ما فيالخزانة وحده كرّاً. (الحكيم).

/ 611