[فصل في الاستنجاء] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 21): المراد بمقاديم البدن‏]


(مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن و الركبتان (1)


[(مسألة 22): لا يجوز التخلّي في مثلالمدارس‏]


(مسألة 22): لا يجوز التخلّي في مثل المدارس(2) الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصهابالطلّاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها،أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم،و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه علىخلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة(3) أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّيمن التصرّفات الأُخر.


[فصل في الاستنجاء]


فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البولبالماء مرّتين (4) و الأفضل ثلاث بمايسمّى‏




(1) الميزان هو الاستقبال العرفي، و الظاهرعدم دخالة الركبتين فيه. (الإمام الخميني).


بل و القدمان. (الخوانساري).


لا دخل للركبتين في المقام. (الحكيم).


لا اعتداد بعين الركبة في تحقّقالاستقبال المحرّم. (الشيرازي).


(2) الأقوى الجواز حتّى يعلم الجهةالمحرّمة لذلك. (الجواهري).


لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوفعليهم، إلّا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمهلغيرهم. (الگلپايگاني).


لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة و لميحرز أنّ الواقف شرط أن لا يتخلّى فيهاغيرهم، و كذا الحال في التصرّفات الأُخر.(الأصفهاني، الخوانساري).


(3) فيه تأمّل، إلّا إذا كشف عن وجود حجّةعلى الجواز. (الحكيم).


محلّ تأمّل. (البروجردي).


ممّن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).


إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيثيعدّون من ذوي الأيدي. (الگلپايگاني).


(4) على الأحوط. (الأصفهاني، الحكيم،الخوانساري، الگلپايگاني).

/ 611