[(مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليدأن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال]
(مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليدأن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلوتوضّأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو اليدبنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلوأخبر بعد خروجه (1) عن يده بنجاسته حين كانفي يده يحكم عليه بالنجاسة (2) في ذلكالزمان، و مع الشكّ في زوالها تستصحب.
[فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات]
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات يشترط فيتنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكونفيهما أو في
(1) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال.(الشيرازي).
(2) فيه إشكال. (الأصفهاني).
في قيام السيرة على حجّيّة قول ذي اليدحتّى بعد خروجه من يده و لو كان المخبر بهحين وجود اليد نظر، و نظيره لو أخبربطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخبارهحين يده فإنّ شمول السيرة لمثله إشكال،فالقدر المتيقّن منها إخباره حين اليدبطهارته حينها أو نجاسته كذلك. (آقا ضياء).
محلّ إشكال، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهدبه جدّاً كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يدهبلا فصل. (الإمام الخميني).
فيه إشكال. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (النائيني).
فيه تأمّل و لكنّه أحوط. (آل ياسين).
على الأحوط، و لا يبعد أن لا يحكم عليهبها. نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخبارهعلى أعلى الأظهر. (الخوئي).