[(مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]
(مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير،فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الّذييغسل فيه الثوب و نحوه.
[(مسألة 13): لو اجري الماء على المحلّ النجسزائداً على مقدار يكفي في طهارته]
(مسألة 13): لو اجري الماء على المحلّ النجسزائداً على مقدار يكفي في طهارته،فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (1)و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدارساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
[(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسلكالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبرفيها التعدّد]
(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسلكالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبرفيها التعدّد، و إن كان أحوط (2)
[(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطيّةاستحباباً]
(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطيّةاستحباباً يستحبّ (3) الاجتناب عنها.
[فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر]
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا معالعلم بنجاسته سابقاً، و المشكوك إطلاقهلا يجري عليه حكم المطلق (4) إلّا مع سبقإطلاقه (5) و المشكوك إباحته محكومبالإباحة (6) إلّا مع سبق ملكيّة الغير، أوكونه
(1) إذا كان عالياً أو دافعاً، و إلّا فمادام يصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّكان متنجّساً و لو حين زواله، لا مطلقاً.(آقا ضياء).
فيه تأمّل. (الحكيم).
(2) لا سيّما في ملاقي غسالة الغسلةالاولى، بل فيه لا يترك. (آل ياسين).
في غسالة الغسلة الاولى هو الأقوى.(النائيني).
(3) أي يحسن. (الگلپايگاني).
(4) و لا حكم المضاف، فالكرّ منه لا يحكمبنجاسته بالملاقاة. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت الشبهة مصداقيّة. (الشيرازي).
(6) مع إحرازها و لو بالأصل لو كان الشكّ فيأصل ثبوت مملوكيّته، أمّا لو علم ذلكلكنّه تردّد بين كونه مملوكاً له و لغيرهفالأقرب فيه الحرمة. (الجواهري).