بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسهبما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريانحكم التبعيّة (1)
[السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخالعصير]
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخالعصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهرتبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
[الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل]
الثامن: يد الغاسل و آلات (2) الغسل فيتطهير النجاسات و بقيّة الغسالة الباقيةفي المحلّ بعد انفصالها.
[التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمرللتخليل]
التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمرللتخليل كالخيار و الباذنجان (3) و نحوهماكالخشب (4) و العود، فإنّها تنجس تبعاً لهعند
(1) لا إشكال فيه إذا كان رفع التغيّربالنزح، و أمّا إذا كان بنفسه فالظاهر عدمجريان حكم التبعيّة. (الخوانساري).
لعدم ثبوت مطهّريّة النزح فيه كي يستفادمن فحواه التبعيّة المزبورة. (آقا ضياء).
(2) الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلهابالتبع، و أمّا بقيّة الغسالة فقد مرّأنّها طاهرة في نفسها. (الخوئي).
(3) أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأوّلوضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال لعدممساعدة دليل على التبعيّة في مثلها. (آقاضياء).
في تبعيّته في الطهارة إشكال بل منع، والّذي يسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصيرلا. ينجس بالغليان. (الخوئي).
قد مرّ الإشكال فيها. (الخوانساري).
مرّ الإشكال فيها. (البروجردي).
و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمامالخميني).
تقدّم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
(4) في مثل الخشب و العود ممّا لم يتعارفوضعه فيه للتخليل إشكال إلّا إذا كانللعلاج. (الگلپايگاني).