غليانه على القول بها و تطهر تبعاً له (1)بعد صيرورته خلّا.
[العاشر: من المطهّرات: زوال عين النجاسةأو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
العاشر: من المطهّرات: زوال عين النجاسةأو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان،بأيّ وجه كان سواء كان بمزيل أو من قبلنفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرةيطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذاظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّوجه، و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدمعند التولّد، إلى غير ذلك.
و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عنبواطن الإنسان كفمه و أنفه و أُذنه، فإذاأكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه،هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاةالنجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أنيقال (2) بعدم تنجّسهما أصلًا، و إنّماالنجس هو العين الموجودة في الباطن أو علىجسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعدّه منالمطهّرات، و هذا الوجه قريب جدّاً (3). وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في
(1) بل لا تطهر و لا يطهر الخلّ معها علىالأحوط كما مرّ. (آل ياسين).
(2) أقول: و لو من جهة معارضة القاعدتينالارتكازيتين من احتياج تطهير النجسباستعمال المطهّرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلىاستصحاب طهارة المحلّ. (آقا ضياء).
هذا هو الأقوى. (الخوانساري).
(3) إلّا أنّ الأوّل أقرب و أحوط لا سيّمابالنسبة إلى جسد الحيوان. (آل ياسين).
بل هو بعيد، نعم هو قريب بالإضافة إلى مادون الحلق. (الخوئي).
يصحّ البناء عليه. (الفيروزآبادي).
و لكنّ الأقرب في جسد الحيوان هو التنجّسبملاقاة النجاسة و الطهارة بزوال عينها، وفي البواطن عدم التنجّس مطلقاً على إشكالتقدّم في الخمسة الظاهرة، نعم لو كانالنجس و الملاقي كلاهما خارجيّين والملاقاة