[الخامس: ثوب المربّية للصبيّ‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[الخامس: ثوب المربّية للصبيّ‏]


الخامس: ثوب المربّية (1) للصبيّ، امّاًكانت أو غيرها (2) متبرّعة أو مستأجرة،ذكراً كان الصبيّ أو أُنثى (3) و إن كانالأحوط (4) الاقتصار على الذكر. فنجاستهمعفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة(5)




(1) الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوبالمربّية منوطاً بالعسر و الحرجالشخصيّين. (الجواهري).


الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية وغيرها على موارد الحرج الشخصي و بذلك يظهرالحال في الفروع الآتية. (الخوئي).


(2) الأحوط في المسألة اعتبار أن يكونالولد ذكراً و أن تكون المربّية امّاً لاتتمكّن عادة من شراء و غيره، و أن تغسله فيوقت تتمكّن من إيقاع بعض الصلوات فيهبطهارة. (آل ياسين).


مع كونه مربّية لا المربّي.(الفيروزآبادي).


في غير الأُمّ إشكال. (الحكيم).


(3) أو خنثى‏، فإنّ الموضوع بالنصّ «1» هوالمولود، و هو شامل للجميع لمن تغذّىبالطعام أم لا، و الثوب واحداً أو أكثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة.(كاشف الغطاء).


(4) لا يُترك الاحتياط لاختصاص النصّ به، ولا وجه للتعدّي مع احتمال أكثريّة بولالصبيّة غالباً لرطوبة مزاجهنّ. (آقاضياء).


لا يُترك. (البروجردي، الخوانساري،النائيني).


(5) الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاةابتلت بنجاسة الثوب فتصلّي معه صلاة بطهر،ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة. (الإمام الخميني).


الأقوى تعيّن غسله قبل الصلاة بعدصيرورتها مربّية، ثمّ يعفى عن نجاسته‏



(1) الوسائل: ج 2 ص 1004 كتاب الطهارة باب 4 منأبواب النجاسات ح 1.

/ 611