[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و النصارى (1) مع الشكّ في نجاستها، و إنكانت محكومة بالطهارة.


[(مسألة 5): في الشكّ في الطهارة و النجاسةلا يجب الفحص‏]


(مسألة 5): في الشكّ في الطهارة و النجاسةلا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لميكن مسبوقاً بالنجاسة، و لو أمكن حصولالعلم (2) بالحال في الحال.


[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس‏]


فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلمالوجداني (3) أو البيّنة العادلة، و فيكفاية العدل الواحد إشكال (4) فلا يتركمراعاة الاحتياط (5) و تثبت أيضاً بقول صاحباليد (6) بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة (7)بل‏




(1) و بيوت المجوس. (الحكيم).


(2) مشكل، و الأحوط الفحص لعدم صدق عدمالعلم في أمثال ذلك كما سبق. (كاشف الغطاء).


(3) أو الاطمئنان. (الشيرازي).


(4) و الأقوى عدم الثبوت به. (الجواهري).


الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).


قويّ. (الحكيم).


الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).


الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).


الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحدبل بمطلق الثقة. (الخوئي).


(5) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله.(الشيرازي).


(6) و إن كان متّهماً على تأمّل أحوطه ذلك.(آل ياسين).


(7) أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعيّ أومالكيّ و لو بالفحوى، و في شمول اليدالعادية كالغصب إشكال و إن كان له وجه.(كاشف الغطاء).

/ 611