و النصارى (1) مع الشكّ في نجاستها، و إنكانت محكومة بالطهارة.
[(مسألة 5): في الشكّ في الطهارة و النجاسةلا يجب الفحص]
(مسألة 5): في الشكّ في الطهارة و النجاسةلا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لميكن مسبوقاً بالنجاسة، و لو أمكن حصولالعلم (2) بالحال في الحال.
[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس]
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلمالوجداني (3) أو البيّنة العادلة، و فيكفاية العدل الواحد إشكال (4) فلا يتركمراعاة الاحتياط (5) و تثبت أيضاً بقول صاحباليد (6) بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة (7)بل
(1) و بيوت المجوس. (الحكيم).
(2) مشكل، و الأحوط الفحص لعدم صدق عدمالعلم في أمثال ذلك كما سبق. (كاشف الغطاء).
(3) أو الاطمئنان. (الشيرازي).
(4) و الأقوى عدم الثبوت به. (الجواهري).
الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).
قويّ. (الحكيم).
الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).
الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحدبل بمطلق الثقة. (الخوئي).
(5) بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله.(الشيرازي).
(6) و إن كان متّهماً على تأمّل أحوطه ذلك.(آل ياسين).
(7) أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعيّ أومالكيّ و لو بالفحوى، و في شمول اليدالعادية كالغصب إشكال و إن كان له وجه.(كاشف الغطاء).