[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قضاء ما صامت، و الأولى (1) تجديد الغسل فيكلّ وقت تحتمل النقاء.


[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]



[(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة]


(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواءاستمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد إمّا أنتكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أوناسية:


أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً، و إنلم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلةمن التمييز (2) بأن يكون من العادةالمتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيح الصفات(3) على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون مافي العادة




(1) لا وجه لهذه الأولويّة. (الخوانساري).


بل الأحوط ذلك. (الخوئي).


(2) بل و إن حصلت منه. (الإمام الخميني).


(3) الأقوى تقديم العادة على التميّز و إنكانت حاصلة منها لإطلاق المرسلة «1» في تلكالجهة، و كون مبنى أصل الحيضيّة هوالتمييز لا ينافي كون تكرّره الموجبللعادة منشأ للتقدّم على وجود التمييز فيدم آخر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).


قد مرّ أنّ حصول العادة بالتميّز لا يخلومن إشكال، و على تقديره فلا يبعد ترجيحهاعلى الصفات. (الأصفهاني).


فيه إشكال، بل لا يبعد ترجيح العادةمطلقاً، و الاحتياط ينبغي أن لا يُترك.(النائيني).


بل هو المتعيّن. (الخوئي).



(1) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 منأبواب الحيض ح 3.

/ 611