[(مسألة 7): الدم الغليظ الّذي سعته أقلّعفو]
(مسألة 7): الدم الغليظ الّذي سعته أقلّعفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صاربقدره أو أكثر.
[(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخرى]
(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة منالبول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لمتتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلىالثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال (1)فلا يترك الاحتياط (2)
[الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيهالصلاة من الملابس]
الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيهالصلاة من الملابس (3)، كالقلنسوة
(1) فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال فيعفوه، و مع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معهفلا وجه للاجتناب عنه إلّا على احتمال كونالدم مكتسباً لاشتداد النجاسة أو قلنا إنّنفس وجود البول في اللباس و لو بالواسطةكان مانعاً، و كلا الوجهين تحت المنعجدّاً. (آقا ضياء).
بل الأقوى عدم العفو في البول و نحوه ممّاكان أشدّ حكماً من الدم. (آل ياسين).
لا إشكال في عدم العفو. (البروجردي).
الأقوى عدم بقاء العفو. (الجواهري).
و الظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسةبل مع زوالها أيضاً. (الحكيم).
و الأقوى عدم العفو. (الإمام الخميني).
و الظاهر عدم العفو. (الگلپايگاني).
و الأقوى عدم العفو عنه. (النائيني).
(2) لا بأس بتركه. (الخوئي).
(3) فائدة: المدار فيما لا تتمّ به الصلاةأن لا تتمّ به لصغره ذاتاً أو بعمل صيّرهقطعة واحدة عرفاً لا لجعله بكيفيّة عارضةلا تتمّ الصلاة به معها كالعمامة و لو خيطتبصورتها الخاصّة. نعم لو اعتيد في بعضالأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائماًكانت كالقلنسوة و يُعفى عن نجاستها و أن لاتتمّ به على حاله، فلو كان ممّا تتمّ بهبعد التصرّف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم