[الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيهالصلاة من الملابس‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[(مسألة 7): الدم الغليظ الّذي سعته أقلّعفو]


(مسألة 7): الدم الغليظ الّذي سعته أقلّعفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صاربقدره أو أكثر.


[(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخرى‏]


(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة منالبول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لمتتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلىالثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال (1)فلا يترك الاحتياط (2)


[الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيهالصلاة من الملابس‏]


الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيهالصلاة من الملابس (3)، كالقلنسوة




(1) فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال فيعفوه، و مع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معهفلا وجه للاجتناب عنه إلّا على احتمال كونالدم مكتسباً لاشتداد النجاسة أو قلنا إنّنفس وجود البول في اللباس و لو بالواسطةكان مانعاً، و كلا الوجهين تحت المنعجدّاً. (آقا ضياء).


بل الأقوى عدم العفو في البول و نحوه ممّاكان أشدّ حكماً من الدم. (آل ياسين).


لا إشكال في عدم العفو. (البروجردي).


الأقوى عدم بقاء العفو. (الجواهري).


و الظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسةبل مع زوالها أيضاً. (الحكيم).


و الأقوى عدم العفو. (الإمام الخميني).


و الظاهر عدم العفو. (الگلپايگاني).


و الأقوى عدم العفو عنه. (النائيني).


(2) لا بأس بتركه. (الخوئي).


(3) فائدة: المدار فيما لا تتمّ به الصلاةأن لا تتمّ به لصغره ذاتاً أو بعمل صيّرهقطعة واحدة عرفاً لا لجعله بكيفيّة عارضةلا تتمّ الصلاة به معها كالعمامة و لو خيطتبصورتها الخاصّة. نعم لو اعتيد في بعضالأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائماًكانت كالقلنسوة و يُعفى عن نجاستها و أن لاتتمّ به على حاله، فلو كان ممّا تتمّ بهبعد التصرّف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم‏

/ 611