و إن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لاامتثالًا (1) فالمقصود من عدم اعتبار قصدالغاية عدم اعتباره في الصحّة، و إن كانمعتبراً في تحقّق الامتثال، نعم قد يكون (2)الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لايحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّألغاية معيّنة فتوضّأ و لم يقصدها فإنّه لايكون ممتثلًا للأمر النذري، و لا يكونأداءً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً، وإن كان وضوؤه صحيحاً لأنّ أداءه فرع قصده،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
[الثالث عشر: الخلوص]
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليه الرياءبطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرياءتبعاً أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا وسواء كان الرياء في أصل العمل، أو فيكيفيّاته أو في أجزائه (3) بل و لو كان جزءاً
و ثواب. و الأمر الغيري مع كونه لا أصل لهليس له امتثال أيضاً على فرضه، و الوضوءبما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة و ملاكمقرّبيّته و عباديّته هو محبوبيّته و أمرهالنفسي لا أمره المقدّمي المتوهّم.(الإمام الخميني).
(1) يعني لا امتثالًا لأمرها و إن كانامتثالًا لأمر آخر و أداءً للمأمور بهبأمرها و بأمر غيرها. (الحكيم).
(2) لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة، والأنسب أن يقال: نعم قد يجب قصد الغايةبالنذر. (الگلپايگاني).
(3) بمعنى مبطليّته لها فقط دون بقيةالأجزاء ما لم يستلزم تداركها محذوراً آخرفي العمل كالزيادة في باب الصلاة أوالرطوبة الخارجيّة الأجنبيّة في اليداليسرى في الوضوء و أمثالهما فإنّه حينئذٍيبطل تمام العمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
الرياء في الأجزاء مبطل لها، فلو أمكنتداركها بالإتيان بها مرّة ثانية مخلصاًفالأقرب الصحّة، و الأحوط الإعادة.(الجواهري).
لا يبعد صحّة العمل لو طرأ قره صد الرياءفي أثناء العمل في جزء من أجزائه