خمس تيمّمات، و في المتوسّطة ستّة (1) و فيالكثيرة ثمانية (2) إذا جمعت بين الصلاتين،و إلّا فعشرة (3)
[فصل في النفاس]
فصل في النفاس و هو دم (4) يخرج مع ظهور أوّلجزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرةأيّام (5) من حين الولادة، سواء كان تامّالخلقة أو لا كالسقط، و إن
(1) بل خمسة. (الجواهري).
(2) بل ثلاثة. (الجواهري).
(3) بل خمسة. (الجواهري).
(4) النفاس بالكسر لغةً الولادة من النفسأي خروج نفس من نفس، أو من التنفّس أيتنفّس الرحم من ضيقه بانفصال الولد منه، وصار يطلق في عرف الفقهاء على نفس دمالولادة باعتبار ملازمة خروج الدم لخروجالولد غالباً فاستعملوا اللفظ الموضوعللملزوم في لازمه. (كاشف الغطاء).
(5) في اعتبار هذا الشرط تأمّل ما لم يعلم ولو بالأمارة أنّه ليس للولادة. (الجواهري).
المدار على حكم العرف على كون الدمالمزبور من تبعات النفاس، و حينئذٍ فربّمايشكّ فيه بأقلّ من العشرة، فلا وجه لإطلاقكلامه. (آقا ضياء).
الأحوط في المتأخّر عن الولادة زماناًمعتدّاً به الجمع ما لم يعلم استناده إلىالولادة. (آل ياسين).
في إطلاقه تأمّل. (الخوانساري).
إذا كان الفصل بين خروج الدم و الولادةمعتدّاً به و لم يعلم استناد الدم إلىالولادة فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عنإشكال. (الخوئي).