[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجبعليه الاحتياط بالجمع (1) بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كانذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبلأن يتوضّأ فلا يبعد (2) جواز الاكتفاءبالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم، و وجودموجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحابوجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.


[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته‏]


فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته (3)


[أمّا الأوّل أي مستحباته‏]


أمّا الأوّل فأن يطلب (4) خلوة، أو يبعدحتّى لا يُرى شخصه، و أن يطلب مكاناًمرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً (5)، و أنيقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيتالخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج، و أنيستر رأسه، و أن يتقنّع و يجزي عن سترالرأس، و أن يسمّي عند كشف العورة، و أنيتّكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرّج رجله اليمنى،




مشكل فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقةعليه. (الگلپايگاني).


(1) الجمع أحوط، و يكفي الغسل لغايته أولاستحبابه النفسي. (الجواهري).


(2) بعيد جدّاً، فلا يُترك الاحتياط بالجمعكما مرّ في الصورتين السابقتين.(الخوانساري).


(3) في ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما فيالباب إشكال. (الإمام الخميني).


(4) بعض المستحبّات المذكورة لم يثبتاستحبابها إلّا بقاعدة التسامح، و هي غيرثابتة، فاللازم الإتيان بها برجاءالمطلوبيّة، و كذلك المكروهات فاللازمتركها برجاء المطلوبيّة. (الحكيم).


(5) كتراب أو رمل لئلّا يترشّح البول عليه،فإنّ من فقه الرجل ارتياد موضع مناسبللبول. (كاشف الغطاء).

/ 611